Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 98

  1. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

- ﷺ َ - بَاب صَلَاة الكسوفين - ﷺ َ - للشمس وَالْقَمَر

هِيَ

أى الصَّلَاة

سنة

مُؤَكدَة لمن خُوطِبَ بالمكتوبة يكره تَركهَا

فَيحرم بنية صَلَاة الْكُسُوف وَيقْرَأ الْفَاتِحَة

بعد الِافْتِتَاح والتعوذ

ويركع ثمَّ يرفع

معتدلا

ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة ثمَّ يرْكَع ثمَّ يعتدل

وَيَقُول حِين اعتداله فِي الْمَرَّتَيْنِ سمع الله لمن حَمده رَبنَا لَك الْحَمد

ثمَّ يسْجد فَهَذِهِ رَكْعَة ثمَّ يصلى ثَانِيَة كَذَلِك

فَهَذِهِ أقل الْكَمَال وَلَو صلاهَا كَسنة الظّهْر صحت

وَلَا يجوز زِيَادَة رُكُوع ثَالِث لتمادى الْكُسُوف وَلَا نَقصه

أى إِسْقَاط رُكُوع من الركوعين المنويين

للانجلاء فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يُزَاد وَينْقص

والأكمل أَن يقْرَأ فِي الْقيام الأول بعد الْفَاتِحَة الْبَقَرَة

ان أحْسنهَا وَإِلَّا فقدرها

وَفِي الثَّانِي كمائتي آيَة مِنْهَا وَفِي الثَّالِث مائَة وَخمسين

وَفِي

الرَّابِع مائَة تَقْرِيبًا

فِي الْجَمِيع

ويسبح فِي الرُّكُوع الأول قدر مائَة من الْبَقَرَة وَفِي الثَّانِي ثَمَانِينَ وَالثَّالِث سبعين وَالرَّابِع خمسين تَقْرِيبًا

فِي الْجَمِيع

وَلَا يطول السجدات فِي الْأَصَح قلت الصَّحِيح تطويلها ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَنَصّ فِي البويطى أَنه يطولها نَحْو الرُّكُوع الَّذِي قبلهَا وَالله أعلم

فالسجود الأول كالركوع الأول وَهَكَذَا

وَتسن جمَاعَة

أى تسن الْجَمَاعَة فِيهَا وينادى لَهَا الصَّلَاة جَامِعَة

ويجهر بِقِرَاءَة كسوف الْقَمَر لَا الشَّمْس

بل يسر فِيهَا لِأَنَّهَا نهارية

ثمَّ يخْطب الامام خطبتين بأركانهما فِي الْجُمُعَة

وَأما الشُّرُوط وَالسّنَن فَيَأْتِي فِيهَا مَا مر فِي خطْبَة الْعِيد

ويحث

فيهمَا

على التَّوْبَة وَالْخَيْر

وَيذكر فِي كل وَقت مَا يُنَاسِبه وَيسن الْغسْل لصَلَاة الْكُسُوف

وَمن أدْرك الامام فِي رُكُوع أول أدْرك الرَّكْعَة أَو

أدْركهُ

فِي

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 98 (SanadKitab #6123, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.