Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah · Pengarang: بافضل الحضرمي

Baca Juz 1, halaman 33

  1. فصل في المسح على الخفين

فصل فِي شُرُوط الْوضُوء

شُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل الْإِسْلَام والتمييز والنقاء من الْحيض وَالنّفاس وَعَما يمْنَع وُصُول المَاء إِلَى الْبشرَة وَالْعلم بفرضيته وَأَن لَا يعْتَقد فرضا معينا من فروضه سنة وَالْمَاء الطّهُور وَإِزَالَة النَّجَاسَة العينية وَأَن لَا يكون على الْعُضْو مَا يُغير المَاء وَأَن لَا يعلق نِيَّته وَأَن يجْرِي المَاء على الْعُضْو وَدخُول الْوَقْت والموالاة لدائم الْحَدث

فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

وَيجوز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء وَشرط جَوَاز الْمسْح أَن يلْبسهُ بعد طَهَارَة كَامِلَة وَأَن يكون الْخُف طَاهِرا قَوِيا يُمكن تتَابع الْمَشْي عَلَيْهِ للْمُسَافِر فِي الْحَاجة ساترا

Rujukan halaman ini: المقدمة الحضرمية، ج 1، ص 33 (SanadKitab #6125, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.