وَمَوْضِع الْحجامَة والفصد وونيم الذُّبَاب وَبَوْل الخفاش وسلس الْبَوْل وَدم الِاسْتِحَاضَة وَمَاء القروح والنفاطات الْمُتَغَيّر رِيحه فيعفى عَن قَلِيل ذَلِك وَكَثِيره إِلَّا إِذا فرش الثَّوْب الَّذِي فِيهِ ذَلِك أَو حمله لغير ضَرُورَة فيعفى عَن قَلِيله دون كَثِيره ويعفى عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ غير الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَإِذا عصر البثرة أَو الدمل أَو قتل البرغوث عُفيَ عَن قَلِيله فَقَط وَلَا يُعْفَى عَن جلد البرغوث وَنَحْوه وَلَو صلى بِنَجس نَاسِيا أَو جَاهِلا أَعَادَهَا الشَّرْط الثَّامِن ستر الْعَوْرَة وعورة الرجل وَالْأمة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة والحرة فِي صلَاتهَا وَعند الْأَجَانِب جَمِيع بدنهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَعند محارمها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَشرط السَّاتِر مَا يمْنَع لون الْبشرَة وَلَو مَاء كدرا لَا خيمة ضيقَة وظلمة
Kitab: Al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah · Pengarang: بافضل الحضرمي
Baca Juz 1, halaman 76
Rujukan halaman ini: المقدمة الحضرمية، ج 1، ص 76 (SanadKitab #6125, hlm. urut 57)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.