Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 136

  1. الجزء ٤
  2. الركن الأول في الأصل الذى يعقد عليه العقد وله شرائط

ونعني بِالشَّجَرِ كل مَا يثبت أَصله فِي الأَرْض ويفصل ثمره

أما الْمزَارِع وقصب السكر والبطيخ والقثاء والباذنجان فَلَا يعْقد عَلَيْهَا هَذِه الْمُعَامَلَة لِأَن جَمِيعهَا فِي معنى المخابرة والمزارعة

وَالْمُخَابَرَة هِيَ صُورَة هَذِه الْمُعَامَلَة على الأَرْض وَالْبذْر من الْعَامِل

والمزارعة هى بِعَينهَا وَالْبذْر من الْمَالِك

وَقد نهى رَسُول الله ﷺ عَنْهُمَا وساقى

فَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ لَا يرد إِحْدَى السنتين بِالْأُخْرَى خلافًا لأبي حنيفَة ﵀ حَيْثُ أبطل الْمُسَاقَاة قِيَاسا على الْمُزَارعَة

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 136 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.