Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 224

  1. الجزء ٤
  2. فرع

وَلَكِن لَا يجوز أَن يحمى الإِمَام لنَفسِهِ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك خاصية رَسُول الله ﷺ فَإِذا صَحَّ الْحمى فإحياؤه كالإحياء بعد التحجر

فرع

مَا حماه رَسُول الله ﷺ لحَاجَة أَو حماه غَيره فَزَالَتْ الْحَاجة فَهَل لأحد بعد ذَلِك نقضه فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا لَا لِأَنَّهَا بقْعَة أرصدت لخير فَأشبه الْمَسْجِد

وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ بني على مصلحَة حَالية ظنية

وَالثَّالِث أَن حمى رَسُول الله ﷺ فَلَا يُغير وَهُوَ حماه بِالبَقِيعِ وَهُوَ بلد لَيْسَ بالواسع لِأَن حماه كالنص وَحمى غَيره كالاجتهاد

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 224 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.