Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 265

  1. الجزء ٤
  2. الفصل الثاني في الأحكام المعنوية

- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي أَرْكَانهَا - ﷺ َ - وَهِي ثَلَاثَة الأول صِيغَة العقد

فَلَا بُد من الْإِيجَاب وَالْقَبُول

وَعَن ابْن سُرَيج أَنه يجوز تراخي الْقبُول وَهُوَ بعيد

وَالصَّحِيح أَنه فِي الْإِبْرَاء لَا يفْتَقر إِلَى قبُول من عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون بِلَفْظ الْهِبَة فَفِيهِ تردد

وَالْفِعْل لَا يقوم مقَام اللَّفْظ كالمعاطاة فِي البيع

وَذكر الفوراني أَنه يكْتَفى فِي الْهَدَايَا بِالْفِعْلِ فَلَا يعْتَبر اللَّفْظ فَإِن الْعَادة كَانَت مستمرة فِي عصر رَسُول الله ﷺ

وَمَا ذكره مُحْتَمل فِي الْأَطْعِمَة أما مَا عداهُ فَلَا يُمكن دَعْوَى اطراد الْعَادة فِيهِ ويتصل بالصيغة حكم الرقبى والعمرى

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 265 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.