Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 277

  1. الجزء ٤
  2. فروع

بَاطِل وَإِن كَانَ مَعْلُوما فَقَوْلَانِ

أَحدهمَا أَنه ينْعَقد بيعا وَلكنه بِلَفْظ الْهِبَة

وَالثَّانِي أَنه يفْسد لِأَنَّهُ متناقض

وَهُوَ قريب من الْخلاف فِي أَنه لَو قَالَ بِعْت بِلَا ثمن هَل ينْعَقد هبة وَإِن فرعنا على الْقَدِيم فالثواب الْمَجْهُول كالمطلق

وَإِذا قُلْنَا ينْعَقد بيعا فَيثبت الشُّفْعَة وَسَائِر أَحْكَام البيع على الظَّاهِر من الْمَذْهَب

التَّفْرِيع

إِذا فرعنا على الْقَدِيم فِي الْهِبَة الْمُطلقَة فَمَا رَأَيْنَاهُ ثَوابًا إِذا لم يسلم جَازَ الرُّجُوع عِنْد بَقَاء الْعين وَإِن تلفت رَجَعَ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ مَضْمُون بِالْعِوَضِ وَكَذَا إِذا غَابَ طلب الْأَرْش

وَفِيه وَجه أَنه لَا يرجع بِالْقيمَةِ لِأَن الرُّجُوع يتَعَلَّق بِالْعينِ فِي الْهِبَة وَهَذِه لَيست هبة

فروع

أَحدهَا لَو وجد بالثواب عَيْبا ورد وَرجع إِلَى الْعين

وَإِن كَانَ تَالِفا وَالثَّوَاب فِي الذِّمَّة فَيُطَالب بِهِ

وَإِن كَانَ معينا فَهُوَ بيع يرجع إِلَى قِيمَته

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 277 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.