Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 294

  1. الجزء ٤
  2. الحكم الثاني التعريف

وتلحق الشَّاة بِالطَّعَامِ فَإِنَّهَا مطعومة وَلَا تبقى بِغَيْر نَفَقَته لَهُ وَلَا نَفَقَة لَهَا

وَلقَوْله ﷺ

هى لَك أَو لأخيك أَو للذئب وَلم يَأْمر بالتعريف

وَفِي إِلْحَاق الجحش وصغار الْحَيَوَانَات الَّتِى لَا تُؤْكَل بِالشَّاة وَجْهَان

أَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ لَا تبقى دون الْعلف

وَالثَّانِي لَا لِأَن حكم المطعوم أسهل وَقد ورد الْخَبَر فِي الطَّعَام وَالشَّاة

ثمَّ إِذا أكل أَو تملك فَفِي وجوب التَّعْرِيف بعده وَجْهَان

أَحدهمَا يجب حذارا من الكتمان

وَالثَّانِي لَا لعُمُوم الْخَبَر ولبعد وجود الْمَالِك فِيمَا الْتقط من الصَّحرَاء

أما إِذا وجد الطَّعَام فِي عمرَان فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه كالصحراء لعُمُوم الْخَبَر

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 294 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.