Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 298

  1. الجزء ٤
  2. الحكم الرابع وجوب الرد إذا ظهر مالكه

فرع

إِذا وجد لقطَة فِي مَكَّة فَفِيهَا وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه لَا يتَمَلَّك كَسَائِر الْبِلَاد

وَالثَّانِي لَا لقَوْله ﷺ

إِن الله حرم مَكَّة لَا ينفر صيدها وَلَا يعضد شَجَرهَا وَلَا تحل لقطها إِلَّا لِمُنْشِد وَالْمرَاد بِهِ منشد على الدَّوَام وَإِلَّا فَأَي فَائِدَة لتخصيص مَكَّة

الحكم الرَّابِع وجوب الرَّد إِذا ظهر مَالِكه

وَيعرف ذَلِك بِالْبَيِّنَةِ فَإِن أطنب فِي الْوَصْف وَغلب على الظَّن صدقه جَازَ التَّسْلِيم إِلَيْهِ

وَفِي وجوب ردهَا دون إِقَامَة الْبَيِّنَة خلاف

مِنْهُم من أوجب إِذْ تَكْلِيف الْبَيِّنَة عسر

وَمِنْهُم من قَالَ رُبمَا يكون قد عرف الْوَصْف بِوَصْف الْمَالِك الفاقد

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 298 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.