Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 303

  1. الجزء ٤
  2. الركن الثاني اللقيط

- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي أَرْكَان الِالْتِقَاط وَأَحْكَامه - ﷺ َ - فَأَما الْأَركان فَثَلَاثَة

الأول نفس الِالْتِقَاط

وَهُوَ عبارَة عَن أَخذ صبي ضائع لَا كافل لَهُ

وَهُوَ فِي نَفسه فرض على الْكِفَايَة لِأَنَّهُ تعاون على الْبر وإنقاذ عَن الْهَلَاك وَفِي وجوب الْإِشْهَاد عَلَيْهِ خلاف مُرَتّب على الْإِشْهَاد على اللّقطَة وَأولى بِالْوُجُوب لِأَن الاسترقاق مخوف فِيهِ

وَمن الْأَصْحَاب من أوجب ذَلِك على المستور على الْعدْل

ثمَّ إِذا شرطناه فمهما تَركه لم يثبت لَهُ ولَايَة الْحَضَانَة وَجَائِز الانتزاع من يَده وَكَأَنَّهَا ولَايَة لَا تثبت إِلَّا بعد الشَّهَادَة

الرُّكْن الثَّانِي اللَّقِيط

وَلَا يشْتَرط فِيهِ إِلَّا الْحَاجة إِلَى كافل

فَإِن كَانَ لَهُ ملتقط سبق إِلَيْهِ أَو أَب أَو أم أَو قريب فَلَا معنى لالتقاطه وَكَذَا إِن كَانَ بَالغا وَإِن كَانَ دون سنّ التَّمْيِيز فَيجب الْتِقَاطه

وَفِيمَا بعد التَّمْيِيز إِلَى الْبلُوغ تردد فَإِنَّهُ قريب الشُّبْهَة من الْإِبِل من جملَة اللّقطَة إِذْ لَهُ نوع اسْتِقْلَال

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 303 (SanadKitab #6128, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.