الْوَصِيَّة عبارَة عَن التَّبَرُّع بِجُزْء من المَال مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت
وَقد كَانَت وَاجِبَة فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام فنسخ بِآيَة الْمَوَارِيث
وَهِي الْآن جَائِزَة فِي الثُّلُث لما رُوِيَ أَنه ﷺ عَاد سَعْدا وَهُوَ مَرِيض فَقَالَ
أوصِي بِجَمِيعِ مَالِي فَقَالَ لَا فَقَالَ بالشطر فَقَالَ لَا فَقَالَ بِالثُّلثِ فَقَالَ النَّاس وَالثلث كثير لِأَن تدع وَرثتك أَغْنِيَاء خير من أَن تَدعهُمْ عَالَة يَتَكَفَّفُونَ وُجُوه النَّاس
فَأفَاد الحَدِيث الْمَنْع مَعَ الزِّيَادَة واستحباب النُّقْصَان من الثُّلُث إِن كَانَت الْوَرَثَة فُقَرَاء
ثمَّ الأحب فِي الصَّدقَات التَّعْجِيل فِي الْحَيَاة
ثمَّ سُئِلَ ﵇ عَن أفضل الصَّدَقَة فَقَالَ
أَن تَتَصَدَّق وَأَنت صَحِيح