Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 541

  1. الجزء ٤
  2. الركن الرابع في حكم السلب

وَقَالَ القَاضِي لَا بُد من أجراء الْخلاف فِيهِ وَالْقِيَاس مَا قَالَه

وَأما الدَّابَّة الَّتِي مَعَه فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا لَا يسْتَحق لِأَنَّهُ لَيْسَ مُقَاتِلًا عَلَيْهَا

وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ قد يعجز الْوَاحِد فَيُقَاتل على الثَّانِي فَهُوَ كَمَا لَو كَانَ يُقَاتل رَاجِلا وَهُوَ قَابض للجام فرسه فَإِنَّهُ يسْتَحق سهم الْفرس

الرُّكْن الرَّابِع فِي حكم السَّلب

وَحكمه أَنه يفرز من رَأس المَال الْغَنِيمَة لصَاحبه ثمَّ تقسم الْغَنِيمَة بعده وَلَا ينْحَصر فِي خمس الْخمس بِخِلَاف الرضخ وَالنَّفْل على رَأْي

وَهل يخرج الْخمس من السَّلب

ذكر الفوراني قَوْلَيْنِ وَالْقِيَاس

أَنه يخرج وَلَكِن نقل عَن خَالِد بن الْوَلِيد أَنه ﷺ قضى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخَمّس فاتباع الحَدِيث أولى

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 541 (SanadKitab #6128, hlm. urut 2067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.