Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 554

  1. الجزء ٤
  2. فروع

وَكَذَا المتفقه إِذا كَانَ يتشوش عَلَيْهِ التفقه إِن اشْتغل بِالْكَسْبِ يعْطى سهم الْفُقَرَاء

والمتصرف الَّذِي يمنعهُ الْكسْب عَن استغراق الْوَقْت بالعبادات لَا يعْطى سهم الْفُقَرَاء لِأَن الْكسْب أولى مِنْهُ قَالَ ﵊

الْكسْب فَرِيضَة بعد الْفَرِيضَة

وَقَالَ عمر ﵁ كسب فِي شُبْهَة خير من مَسْأَلَة النَّاس

الثَّانِي المكفي بِنَفَقَة أَبِيه فِيهِ وَجْهَان

أَحدهَا لَا يعْطى سهم الْفُقَرَاء لاستغنائه بِهِ

وَالثَّانِي يعْطى لِأَنَّهُ اسْتحق النَّفَقَة لفقره فتزال بِالصَّدَقَةِ حَاجته إِلَى الْأَب

لِأَنَّهُ يدْفع بِهِ اسْتِحْقَاق النَّفَقَة عَن نَفسه

وعَلى هَذَا لَا يجوز للْأَب أَن يصرف إِلَيْهِ زَكَاته لِأَنَّهُ يدْفع بِهِ اسْتِحْقَاق النَّفَقَة عَن نَفسه وَله أَن يصرف إِلَيْهِ سهم الغارمين لِأَن قَضَاء دينه غير وَاجِب عَلَيْهِ

الثَّالِث الفقيرة الَّتِى لَهَا زوج غَنِي

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 554 (SanadKitab #6128, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.