Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 4, halaman 573

  1. الجزء ٤
  2. الفصل الثاني في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى

وَإِن كَانَ كل حلَّة بعيدَة عَن الأخري فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا أَنَّهَا كالقرى

الثَّانِي أَنَّهَا كالخيام المتواصلة فيضبط بمسافة الْقصر

الثَّالِثَة إِن عدم بعض الْأَصْنَاف فِي بلد

فَإِن عدم الْعَامِل فقد سقط سَهْمه للاستغناء عَنهُ

وَإِن عدم غَيره وَوجد فِي مَكَان آخر فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا ينْقل لِأَن اسْتِيعَاب الْأَصْنَاف أهم من ترك النَّقْل

وَالثَّانِي هُوَ اخْتِيَار القَاضِي أَنه يرد البَاقِينَ لِأَن من عدا أهل الْبَلَد كَالْمَعْدُومِ فِي حَقه

فعلى هَذَا إِن رددنا عَلَيْهِم ففضل عَن حَاجتهم فالفاضل لَا بُد من نَقله لِأَنَّهُ فقد مُسْتَحقّه فَهُوَ كَمَا إِذا عدم كل الْأَصْنَاف إِذْ يتَعَيَّن النَّقْل

الرَّابِعَة للْمَالِك إِيصَال الصَّدَقَة بِنَفسِهِ سَوَاء كَانَ المَال ظَاهرا كالنعم والزروع أَو بَاطِنا كالنقد

وَللشَّافِعِيّ ﵁ قَول قديم أَن زَكَاة الْأَمْوَال الظَّاهِرَة يجب صرفهَا إِلَى الْأَمَام

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 4، ص 573 (SanadKitab #6128, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.