وَهل كَانَ يحرم طَلَاق من اختارته مِنْهُنَّ فِيهِ خلاف وَدَلِيل التَّحْرِيم قَوْله تَعَالَى ﴿لَا يحل لَك النِّسَاء من بعد وَلَا أَن تبدل بِهن من أَزوَاج﴾ وَمذهب الشَّافِعِي ﵁ أَنه حرم عَلَيْهِ الزِّيَادَة عَلَيْهِنَّ ثمَّ نسخ ذَلِك وَعند أبي حنيفَة ﵀ دَامَ التَّحْرِيم وَلم ينْسَخ
وَأما الْمُحرمَات فقد حرم عَلَيْهِ الزَّكَاة وَالصَّدََقَة صِيَانة لَهُ ولمنصبه عَن