قدر أَخْلَاق الجناة فِي الغرامة والسلامة
ثمَّ لَا يُزَاد فِي الْمُتْعَة على نصف الْمهْر كَمَا لَا يُزَاد التَّعْزِير على الْحَد ثمَّ إِن لم يكن فِي النِّكَاح مهر فمرد الْمُتْعَة إِلَى نصف مهر الْمثل فلتنقص عَنهُ
Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي
قدر أَخْلَاق الجناة فِي الغرامة والسلامة
ثمَّ لَا يُزَاد فِي الْمُتْعَة على نصف الْمهْر كَمَا لَا يُزَاد التَّعْزِير على الْحَد ثمَّ إِن لم يكن فِي النِّكَاح مهر فمرد الْمُتْعَة إِلَى نصف مهر الْمثل فلتنقص عَنهُ
Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 5، ص 270 (SanadKitab #6128, hlm. urut 2359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.