- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة الْخلْع وَمَعْنَاهُ وَفِيه فصلان - ﷺ َ -
الأول فِي أَثَره فِي النِّكَاح وَأَلْفَاظه
أما أَثَره فَفِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا أَنه طَلَاق محوج إِلَى التَّحْلِيل إِذا تكَرر ثَلَاثًا وَهُوَ مَذْهَب عمر وَعُثْمَان وَعلي ﵃ وَمذهب أبي حنيفَة والمزني رحمهمَا الله
وَالثَّانِي وَهُوَ الْقَدِيم والمنصور فِي الْخلاف أَنه فسخ