الْقسم الثَّالِث من الْكتاب فِي الإستبراء بِسَبَب ملك الْيَمين
وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
الْفَصْل الأول فِي قدر الإستبراء وَشَرطه وَحكمه
أما قدره فَهُوَ قرء وَاحِد لِأَنَّهُ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله ﷺ بعد سبي أَوْطَاس
أَلا لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض
وللمستبرأة ثَلَاثَة أَحْوَال
أَحدهَا أَن تكون من ذَوَات الْأَقْرَاء واستبراؤها بقرء وَاحِد وَهُوَ الْحيض لقَوْله ﵇
حَتَّى تحيض وَلِأَنَّهُ إِذا لم يعْتَبر إِلَّا قرء وَاحِد فليعتبر الْحيض فَإِنَّهُ دَلِيل على الْبَرَاءَة هَذَا هُوَ الْجَدِيد