Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 6, halaman 163

  1. الجزء ٦
  2. الفصل الأول في قدر الإستبراء وشرطه وحكمه

الْقسم الثَّالِث من الْكتاب فِي الإستبراء بِسَبَب ملك الْيَمين

وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

الْفَصْل الأول فِي قدر الإستبراء وَشَرطه وَحكمه

أما قدره فَهُوَ قرء وَاحِد لِأَنَّهُ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله ﷺ بعد سبي أَوْطَاس

أَلا لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تحيض

وللمستبرأة ثَلَاثَة أَحْوَال

أَحدهَا أَن تكون من ذَوَات الْأَقْرَاء واستبراؤها بقرء وَاحِد وَهُوَ الْحيض لقَوْله ﵇

حَتَّى تحيض وَلِأَنَّهُ إِذا لم يعْتَبر إِلَّا قرء وَاحِد فليعتبر الْحيض فَإِنَّهُ دَلِيل على الْبَرَاءَة هَذَا هُوَ الْجَدِيد

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 6، ص 163 (SanadKitab #6128, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.