السَّبَب الثَّانِي النَّفَقَة لِلْقَرَابَةِ
وَفِيه ثَلَاثَة أَبْوَاب - ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي شَرَائِط الإستحقاق وَكَيْفِيَّة الْإِنْفَاق - ﷺ َ -
وَفِيه فصلان
الْفَصْل الأول فِي شَرَائِط الإستحقاق
وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى ﴿وعَلى الْمَوْلُود لَهُ رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ﴾ الْآيَة وقصة هِنْد مَعْرُوفَة وَلَا تسْتَحقّ عندنَا إِلَّا بِقرَابَة البعضية فَتجب للفروع وَالْأُصُول مَعَ اخْتِلَاف الدّين واتفاقه وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ تجب بالمحرمية وَأثبت للإخوة