Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 6, halaman 302

  1. الجزء ٦
  2. الفصل الأول فيمن له ولاية الإستيفاء

الْفَنّ الثَّانِي فِي حكم الْقصاص الْوَاجِب فِي الإستيفاء وَالْعَفو

وَفِيه بَابَانِ - ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي الإستيفاء - ﷺ َ -

وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول

الْفَصْل الأول فِيمَن لَهُ ولَايَة الإستيفاء

وَفِيه مسَائِل

الأولى إِذا كَانَ الْقَتِيل وَاحِدًا وَالْوَرَثَة جمَاعَة فالقصاص موزع على فَرَائض الله تَعَالَى حَتَّى يثبت للزوجين وَالصَّغِير وَالْمَجْنُون

ثمَّ إِن كَانَ فيهم صَغِير أَو مَجْنُون لم يسْتَوْف الْقصاص إِلَى الْبلُوغ والإفاقة خلافًا لأبي حنيفَة ﵀

وَقد نَص الشَّافِعِي ﵁ على أَن ولي الْمَجْنُون يُطَالب بِالْمَالِ لِأَنَّهُ لَا أمد لَهُ وَولي الصَّبِي لَا يُطَالب بِالْمَالِ وَقد ذكرنَا تصرف الْأَصْحَاب قبل هَذَا فِي كتاب اللَّقِيط

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 6، ص 302 (SanadKitab #6128, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.