Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 6, halaman 454

  1. الجزء ٦
  2. الجناية الرابعة هي القذف كتاب حد القذف

الْجِنَايَة الرَّابِعَة هِيَ الْقَذْف كتاب حد الْقَذْف

وَالنَّظَر فِي الْمُوجب وَالْوَاجِب

أما الْمُوجب فالنظر فِي الْقَذْف والقاذف والمقذوف

أما الْقَذْف فقد ذَكرْنَاهُ فِي اللّعان وَالَّذِي نزيده الْآن أَنه لَا بُد أَن يكون فِي معرض التعيير فَلَو كَانَ فِي معرض الشَّهَادَة فَلَا حد إِلَّا إِذا ردَّتْ الشَّهَادَة لعدم الْأَهْلِيَّة كَمَا لَو كَانَ الشَّاهِد عبدا أَو ذِمِّيا فَعَلَيْهِم حد الْقَذْف وَإِن ردَّتْ الشَّهَادَة بِنُقْصَان الْعدَد بِأَن شهد ثَلَاثَة فَفِيهِ قَولَانِ

أقيسهما أَنه لَا يجب لِأَن الشَّهَادَة أَمَانَة يجب أَدَاؤُهَا وكل وَاحِد لَا يكون على ثِقَة من مساعدة غَيره

وَالثَّانِي أَنه يجب لقصة عمر ﵁ مَعَ أبي بكرَة

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 6، ص 454 (SanadKitab #6128, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.