Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 7, halaman 377

  1. الجزء ٧
  2. الفصل الثاني في وجوب التحمل والأداء

- ﷺ َ - الْبَاب الرَّابِع فِي الشَّاهِد وَالْيَمِين - ﷺ َ -

وكل وَاقعَة يقْضى فِيهَا بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ فَيقْضى بِشَاهِد وَيَمِين إِلَّا عُيُوب النِّسَاء وبابها وَقد صَحَّ عَن رَسُول الله ﷺ الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين قَالَ عمر ﵁ وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَال وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يقبل شَاهد وَيَمِين

ثمَّ عندنَا يَنْبَغِي أَن تتقدم شَهَادَة الشَّاهِد وتعديله على الْيَمين إِذْ الْيَمين قبل تأيد جَانب الْحَالِف بِالْيَدِ أَو اللوث سَاقِط الْأَثر وَيجب على الْحَالِف أَن يصدق الشَّاهِد فِي يَمِينه فَيَقُول أَنا محق وَهُوَ صَادِق وَلَا خلاف فِي أَنه لَو حلف مَعَ امْرَأتَيْنِ لم يجز

ثمَّ هَذَا الْقَضَاء بِالشَّاهِدِ أَو بِالْيَمِينِ أَو بهما وَيظْهر الْأَثر فِي الْغرم عِنْد الرُّجُوع فِيهِ

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 7، ص 377 (SanadKitab #6128, hlm. urut 3427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.