Lewati ke konten

Kitab: Al-Wasith fil Madzhab · Pengarang: أبو حامد الغزالي

Baca Juz 1, halaman 200

  1. الجزء ١
  2. الفصل الرابع فى كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة

هَذَا كُله فِي النَّجَاسَة الْمُطلقَة سوى المخففة والمغلظة

أما المخففة فبول الصَّبِي قبل أَن يطعم الطَّعَام يَكْفِي فِيهِ رش المَاء بِحَيْثُ يُصِيب جَمِيع موارد النَّجَاسَة وَلَا يشْتَرط الإجراء وَالْغسْل بِخِلَاف الصَّغِيرَة لما رُوِيَ أَن الْحسن أَو الْحُسَيْن ﵄ بَال فى حجر رَسُول الله ﷺ فَقَالَت لبَابَة بنت الْحَارِث أأغسل إزارك فَقَالَ ﵇ إِنَّمَا يغسل من بَوْل الصبية ويرش على بَوْل الْغُلَام

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 1، ص 200 (SanadKitab #6128, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.