Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 24

  1. الجزء ٢
  2. فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

وَذكر الْقَدُورِيّ أَنه مَذْهَب أبي حنيفَة وَأَصْحَابه

وَحكي عَن قبيصَة بن ذويب أَنَّهَا الْمغرب

فصل قَالَ الشَّافِعِي ﵀ وَالْوَقْت للصَّلَاة وقتان

وَقت مقَام ورفاهية وَوقت عذر وضرورة وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي ذَلِك

فحكي عَن أبي عَليّ بن خيران أَنه قَالَ وَقت الْمقَام أول الْوَقْت للمقيم الَّذِي لَا يترفه وَوقت الرَّفَاهِيَة آخر الْوَقْت للمقيم المترفه بِالتَّأْخِيرِ

وَحكي عَن أبي إِسْحَاق وَأبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وَعَامة أَصْحَابنَا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 24 (SanadKitab #6131, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.