Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 37

  1. الجزء ٢
  2. فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

وَقَالَ دَاوُد لَا يعْتد بأذانه للبالغين

وَيسْتَحب أَن يُؤذن على طَهَارَة فَإِن أذن جنبا أَو مُحدثا اعْتد بأذانه

وَقَالَ أَحْمد لَا يعْتد بأذانه

وَيسْتَقْبل الْقبْلَة فِي أَذَانه ويلوي عُنُقه يَمِينا وَشمَالًا فِي الحيعلة وَلَا يَدُور

وَذكر فِي الْحَاوِي أَنه إِذا كَانَ الْبَلَد وَاسِعًا والخلق كثيرا كبغداد وَالْبَصْرَة فَفِي كَرَاهَة أَذَانه فِي مجَال المنارة وَجْهَان

وَحكي عَن الْقفال فِي كَيْفيَّة الِالْتِفَات أَن يلْتَفت عَن يَمِينه فَيَقُول حَيّ على الصَّلَاة ثمَّ يلْتَفت عَن شِمَاله فَيَقُول حَيّ على الْفَلاح ثمَّ يلْتَفت عَن يَمِينه فَيَقُول حَيّ على الصَّلَاة ثمَّ يلْتَفت عَن شِمَاله فَيَقُول حَيّ على الْفَلاح وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح وَلَا أصل لَهُ فِي الشَّرْع

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 37 (SanadKitab #6131, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.