Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 42

  1. الجزء ٢
  2. فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه نحر جزورا فَأَصَابَهُ من فرثه وَدَمه فصلى فِيهِ وَلم يغسلهُ

وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَنه سُئِلَ عَن رجل صلى وَفِي ثَوْبه أَذَى فَقَالَ أَقرَأ عَليّ الْآيَة الَّتِي فِيهَا غسل الثَّوْب

والنجاسة دم وَغير دم فَغير الدَّم إِذا لم يُدْرِكهُ الطّرف فِيهِ ثَلَاث طرق

أَحدهمَا يُعْفَى عَنهُ

وَالثَّانِي لَا يُعْفَى عَنهُ

وَالثَّالِث فِيهِ قَولَانِ

وَأما الدَّم فيعفى عَن الْقَلِيل من دم الْقمل والبراغيث وَفِي كَثِيره وَجْهَان

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 42 (SanadKitab #6131, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.