Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 44

  1. الجزء ٢
  2. فصل قال الشافعي ﵀ والوقت للصلاة وقتان

فَقَالَ الطَّحَاوِيّ التفاحش ربع الثَّوْب

وَمِنْهُم من قَالَ ذِرَاع فِي ذِرَاع

وَقَالَ ابو بكر الرَّازِيّ شبر فِي شبر

فَإِن كَانَ على فرجه دم يخَاف من غسله صلى وَأعَاد على أصح الْقَوْلَيْنِ

وَقَالَ فِي الْقَدِيم لَا يُعِيد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَإِن جبر عظمه بِعظم نجس وَلم يخف التّلف من قلعه لزمَه قلعه

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يلْزمه

وَإِن خَافَ من قلعه تلف نَفسه أَو عُضْو من أَعْضَائِهِ لم يلْزمه قلعه

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يلْزمه وَلَيْسَ بِشَيْء

فَإِن مَاتَ لم يقْلع على الْمَنْصُوص

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يقْلع وَالْمذهب الأول

فَإِن شرب خمرًا لزمَه أَن يتقيأ على الْمَنْصُوص

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 44 (SanadKitab #6131, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.