Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الجزء ٢
  2. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

وَالثَّانِي أَنَّهَا تتشهد ثمَّ تسْجد بَعْدَمَا يسلم

فَإِذا قُلْنَا إِنَّهَا تسْجد مَعَه فَهَل تعيد السُّجُود إِذا تشهدت على مَا ذَكرْنَاهُ من الْقَوْلَيْنِ

وَالأَصَح أَن تتبعه فِي السُّجُود

فَإِن أَرَادَ أَن يُصَلِّي الْمغرب فِي حَال الْخَوْف صلى بطَائفَة رَكْعَة وبطائفة رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْأَفْضَل قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه يُصَلِّي بالطائفة الأولى رَكْعَتَيْنِ وبالثانية رَكْعَة وَبِه قَالَ مَالك

فعلى هَذَا تُفَارِقهُ الطَّائِفَة الأولى بعد فَرَاغه من التَّشَهُّد

قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي انْتِظَار الإِمَام إِن انتظرهم قَائِما فَحسن وَإِن انتظرهم جَالِسا للتَّشَهُّد فَجَائِز

فَمن اصحابنا من جعل فِي الْأَفْضَل قَوْلَيْنِ وَالْأول أصح

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 212 (SanadKitab #6131, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.