Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 233

  1. الجزء ٢
  2. فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

ذكر القَاضِي حُسَيْن ﵀ وَقَالَ هَذَا بِالْعَكْسِ مِمَّا وضعت عَلَيْهِ الْجُمُعَة فَإنَّا رتبنا الْجُمُعَة فِي حَقه على رَكْعَة محسوبة من الظّهْر وَإِنَّمَا تبنى الظّهْر على الْجُمُعَة

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَعِنْدِي أَن هَذَا سَهْو فَإِن الْمَأْمُوم فِي هَذَا الْموضع يَنْوِي الْجُمُعَة وَلَا يجوز أَن يَنْوِي الظّهْر

وَلَو بني هَذَا على اخْتِلَاف الشَّيْخ أبي حَامِد وَالْقَاضِي أبي الطَّبِيب رحمهمَا الله فِي فرع فِي الزحام وَذَلِكَ إِذا زحم الْمَأْمُوم عَن السُّجُود فِي الرَّكْعَة الأولى فَزَالَ الزحام وَالْإِمَام قَائِم فَسجدَ وَتَابعه فِي الثَّانِيَة وَركع مَعَه ثمَّ زحم عَن السُّجُود فِيهَا فَأتى بِالسُّجُود وَهُوَ فِي التَّشَهُّد

فاخنار القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ أَنه يدْرك الْجُمُعَة

وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يُدْرِكهَا لِأَنَّهَا رَكْعَة ملفقة وَهنا هُنَا الْمَأْمُوم فِي بَعْضهَا فِي حكم إِمَامَته وَالْبَعْض على حَقِيقَة الْمُتَابَعَة

فَإِن أدْرك مَسْبُوق مَعَ الإِمَام رَكْعَة قَائِمَة فَإِنَّهُ يدْرك الْجُمُعَة وَإِن أدْرك دون الرَّكْعَة لم يكن مدْركا لَهَا وَصلى الظّهْر أَرْبعا وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَأحمد وَمَالك وَمُحَمّد بن الْحسن

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف يدْرك الْجُمُعَة بِأَيّ قدر أدْركهُ من صَلَاة الإِمَام

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 233 (SanadKitab #6131, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.