Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 96

  1. الجزء ١
  2. فصل أما الماء المستعمل

فَأَما الشّعْر وَالصُّوف والوبر فَيحل بِالْحَيَاةِ وينجس بِالْمَوْتِ على الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ ﵀ فِي عَامَّة كتبه فعلى هَذَا إِذا دبغ جلد الْميتَة وَعَلِيهِ شعر فَهَل يطهر الشّعْر فِيهِ قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يطهر

فَإِن نتف شعر الْمَأْكُول فِي حَال حَيَاته كَانَ طَاهِرا

وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه ينجس وَلَيْسَ بِشَيْء

وَأما شعر الْآدَمِيّ فطاهر إِذا قُلْنَا لَا ينجس بِالْمَوْتِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَإِن قُلْنَا إِنَّه ينجس بِالْمَوْتِ فقد روى إِبْرَاهِيم الْبَلَدِي عَن الْمُزنِيّ ﵀ عَن الشَّافِعِي ﵁ أَن الشَّافِعِي ﵀ رَجَعَ عَن تنجيس شعر الْآدَمِيّ

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 1، ص 96 (SanadKitab #6131, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.