Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 283

  1. الجزء ٢
  2. فصل والتكبير سنة في العيدين

وَذكر فِي الْحَاوِي أَن الأولى أَن يغسل تَحت سقف

وَقيل بل الأولى أَن يغسل تَحت السَّمَاء

وَالْمَاء الْبَارِد أولى من المسخن إِلَّا أَن يكون الْبرد شَدِيدا أَو يكون الْوَسخ بِهِ كثيرا وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة المسخن أولى بِكُل حَال

وَهل تجب نِيَّة الْغسْل فِيهِ وَجْهَان

وَيسْتَحب أَن يوضئه وضوءه للصَّلَاة ويلف على إصبعه خرقَة يدخلهَا فِي فِيهِ ويسوك أَسْنَانه وَيدخل اصبعيه فِي مَنْخرَيْهِ ويغسلهما

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك

وَإِن كَانَت لحيته ملبدة سرحها بِمشْط منفرج الْأَسْنَان تسريحا رَفِيقًا

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يفعل ذَلِك

وَتَكون الغسلة الأولى بِالْمَاءِ والسدر وَهل يعْتد بهَا من جملَة الغسلات الثَّلَاث فِيهِ وَجْهَان

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 283 (SanadKitab #6131, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.