فَإِن أَفَاضَ المَاء على لحيته أَو مسح شعره ثمَّ ذهب الشّعْر لم يجب غسل مَا تَحْتَهُ
وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ يجب غسله
فصل ثمَّ يغسل يَدَيْهِ ثَلَاثًا مَعَ الْمرْفقين
وَقَالَ زفر وابو بكر بن دَاوُد لَا يجب غسل الْمرْفقين فَإِن خلق لَهُ
Kitab: Hilyatul 'Ulama · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
فَإِن أَفَاضَ المَاء على لحيته أَو مسح شعره ثمَّ ذهب الشّعْر لم يجب غسل مَا تَحْتَهُ
وَقَالَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ يجب غسله
وَقَالَ زفر وابو بكر بن دَاوُد لَا يجب غسل الْمرْفقين فَإِن خلق لَهُ
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 1، ص 120 (SanadKitab #6131, hlm. urut 68)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.