Lewati ke konten

Kitab: Daqa'iqul Minhaj · Pengarang: النووي

Baca Juz 1, halaman 45

  1. كتاب الصلاة

قَوْله فليزره أَو يشد وَسطه أما يزره فبضم الرَّاء وَيجوز فِي لُغَة ضَعِيفَة كسرهَا وغلطوا ثعلبا فِي تجويزه الْفَتْح وَأما قَوْله أَو يشد فَيجوز ضم الدَّال وَفتحهَا وَكسرهَا لعدم الضَّمِير ووسطه بِفَتْح السِّين وَيجوز إسكانها

قَوْله بفاء المنتصف هُوَ بِفَتْح الصَّاد ونيم الذُّبَاب بِكَسْر النُّون روثها

قَول الْمِنْهَاج وَلَو نطق بنظم قُرْآن بِقصد تفهيم كيا يحيى خُذ الْكتاب بِقُوَّة إِن قصد مَعَه قِرَاءَة لم تبطل وَإِلَّا بطلت يفهم مِنْهُ أَربع مسَائِل إِحْدَاهَا إِذا قصد الْقِرَاءَة وَالثَّانيَِة إِذا قصد الْقِرَاءَة والإعلام وَالثَّالِثَة يقْصد الْإِعْلَام وَالرَّابِعَة لَا يقْصد شَيْئا فَالْأولى وَالثَّانيَِة لَا تبطل الصَّلَاة فيهمَا وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة تبطل فيهمَا وتفهم الرَّابِعَة من قَوْله وَإِلَّا فَلَا كَمَا تفهم الثَّالِثَة مِنْهَا وَهَذِه الرَّابِعَة لم يذكرهَا الْمُحَرر وَهِي نفيسة لَا يسْتَغْنى عَن بَيَانهَا وَسبق مثلهَا فِي قَول الْمِنْهَاج وَتحل أذكار الْقُرْآن لجنب لَا بِقصد قُرْآن

قَوْله فَبلغ ذوبها بِكَسْر اللَّام

قَوْله حاقنا أَو حاقبا الأول بالنُّون وَهُوَ مدافع الْبَوْل وَالثَّانِي بِالْبَاء وَهُوَ مدافع الْغَائِط قَوْله بِحَضْرَة طَعَام هُوَ بِفَتْح الْحَاء وَضمّهَا وَكسرهَا

Rujukan halaman ini: دقائق المنهاج، ج 1، ص 45 (SanadKitab #6134, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.