Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 13, halaman 380

  1. (كتاب الأشربة والحد فيها)

(وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا ... وَأُسْدًا مَا يُنَهنِهُنَا اللِّقَاءُ)

وكقول آخر:

(وَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي ... رَبُّ الْخَوَرْنَقِ وَالسَّدِيرِ)

(وَإِذَا صَحَوْتُ فَإِنَّنِي ... رَبُّ الشُّوَيْهَةِ وَالْبَعِيرِ)

وَفِي مَنَافِعِ الْمَيْسِرِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: اكْتِسَابُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حل.

والثاني: ما يحصل الحاضر به مِنْ نَصِيبِ الْقَامِرِ.

وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ وَجْهًا ثالثاً: وهو أن منفعة الخمر والميسر بشأن اجتنابهما ثم قال تعالى: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن الإثم الحادث عنه أكثر من النفع العائد منها قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّ إِثْمَهُمَا بَعْدَ التَّحْرِيمِ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ قاله ابن عباس. ﴿ويسألونك ماذا ينفقون﴾ فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: فِي الْجِهَادِ.

وَالثَّانِي: فِي الصدقات ﴿قل العفو﴾ فيه أربعة أوجه:

أحدها: ما طالبت به النفس عفواً ولم يسأل عليها قاله طاوس.

والثاني: أنهما لا طرف فِيهِ وَلَا تَقْصِيرَ، قَالَهُ الْحَسَنُ.

وَالثَّالِثُ: أنَّهُ ما فضل عن الأهل والعيال، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

وَالرَّابِعُ: أنَّهُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ ﴿كذلك يبين الله لكم الآيات﴾ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: الصَّدَقَاتُ.

وَالثَّانِي: الْأَحْكَامُ.

والثالث: الدلائل والحجج ﴿لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة﴾ فيه وجهان:

أحدهما: تتفكرون في الدنيا أنها دار فناء فتزهدون فيها، وفي الآخرة أنها دار بقاء فتعملون لها.

Rujukan halaman ini: الحاوي الكبير، ج 13، ص 380 (SanadKitab #6157, hlm. urut 6367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.