Kitab: Al-Hawi al-Kabir
Bab dan daftar isi:
باب نذر الهدي
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة
- فصل
- مسألة: (قال) : " ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة بالحديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة ".
- فصل
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وإن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها فصيلها ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة فإن لم يمكنه نحرها باركة ويذبح البقر والغنم ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له ".
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " فإن كان معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة وحيث نحر من فجاج مكة أجزأه وإن كان حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق وحيث نحر من شاء أجزأه ".
- فصل
- مسألة: قال الشافعي ﵁: " وما كان منها تطوعا أكل منها لقول الله جل وعز ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾ وأكل النبي ﷺ من لحم هديه وأطعم وكان هديه تطوعا ".
- فصل
- فصل
- مسألة
- فصل
- فصل