Kitab: Al-Hawi al-Kabir
Bab dan daftar isi:
(باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس)
- (فصل: استدلال مالك على أن نجاسة الماء بالتغيير) .
- (فصل: استدلال أبي حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط)
- (فصل: دفع ما اعترض به الخصم عن حديث " القلتان ")
- (فصل: الرد على الإمام مالك)
- (فصل: الرد على أبي حنيفة
- (فصل: الجواب عن استدلال المالكية)
- (فصل: الجواب عن استدلال الأحناف)
- (مسألة: مقدار القلتين)
- (فصل: احتياط الشافعي في تقديره للقلتين)
- (فصل: هل تحديد القلتين تقريب أم تحقيق؟)
- (مسألة: الفارق بين الماء الكثير والقليل)
- (فصل: إذا كان في الماء عين نجسة)
- (فصل: وإن تغير بالنجاسة الواقعة فيه بلون أو طعم أو رائحة فهو نجس، ولا يجوز استعمال الشيء منه ما كان التغير على حاله سواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة فإن زال تغيره عاد إلى الطهارة، لأنه نجس لأجل التغيير ثم يكون على ما ذكرنا حكمه إذا لم يتغير على استعمال، وإن كانت النجاسة مائعة أو متجسدة فإن عاد إلى التغيير بعد زواله نظر، فإن كانت النجاسة قائمة فيه فهو نجس؛ لأنه ماء متغير بنجاسة حكمية، وإن كانت النجاسة قد أخرجت منه فهو طاهر؛ لأنه ماء طاهر قد تغير من غير نجاسة قائمة فيه والله أعلم.
- (مسألة)
- (فصل)
- (فصل: إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة)
- (مسألة)
- (فصل)
- (مسألة)
- (مسألة)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)
- (فصل)