Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi al-Kabir

  1. (كتاب العدد)
  2. (باب عدة الوفاة)

Bab dan daftar isi:

مسألة: قال الشافعي: " ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكمل كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض ".

Baca bab ini