Lewati ke konten

Kitab: Al-Hujjah 'ala Ahlil Madinah · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 230

  1. كتاب الفرائض من الحجج
  2. باب الرجل يموت وليس له عصبة

فَقَالَ للابنة النّصْف وللمراة الثّمن ورد مَا بَقِي على الِابْنَة وَقَالَ شهِدت عليا يَفْعَله

قَالَ مُحَمَّد عَن ابي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ انه قَالَ فِي مِيرَاث ابْن الْمُلَاعنَة اذا كَانَت الام وَوَلدهَا ورثته فضل الْمِيرَاث وان كَانَت الام وَحدهَا فلهَا الْمِيرَاث كُله فان مَاتَت الام ثمَّ مَاتَ هُوَ بعد ذَلِك فَجعل ذَوي قرَابَة من امهِ كَأَنَّهَا هِيَ الْميتَة ان كَانَ اخا فَلهُ المَال

- بَاب الرجل يَمُوت وَلَيْسَ لَهُ عصبَة

-

مُحَمَّد بن حنيفَة ﵁ انه قَالَ فِي رجل مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 4، ص 230 (SanadKitab #6161, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.