Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الرهن
  2. وما يتعلق به من الأحكام

كتاب الرَّهْن

وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

الرَّهْن فِي اللُّغَة: مَأْخُوذ من الثُّبُوت والدوام

تَقول الْعَرَب: رهن الشَّيْء إِذا ثَبت

وَالنعْمَة الراهنة: هِيَ الثَّابِتَة الدائمة

يُقَال: رهنت الشَّيْء فَهُوَ مره وَلَا يُقَال: أرهنت إِلَّا فِي شَاذ اللُّغَة

وَفِي الشَّرْع: جعل المَال وَثِيقَة على الدّين ليستوفى مِنْهُ الدّين عِنْد تعذره

وَهُوَ جَائِز

وَالْأَصْل فِي جَوَازه: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

أما الْكتاب: فَقَوله تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة﴾ وَهَذَا أَمر على سَبِيل الْإِرْشَاد لَا على سَبِيل الْوُجُوب

وَأما السّنة: فَمَا روى أَبُو هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: (الرَّهْن مركوب ومحلوب) إِلَى غير ذَلِك من الْأَحَادِيث

وَأما الْإِجْمَاع: فَلَا خلاف بَين الْفُقَهَاء فِي جَوَازه

وَجمع الرَّهْن: رهان

وَيُقَال رهن

الْخلاف فِي مسَائِل الْبَاب: الرَّهْن جَائِز فِي الْحَضَر وَالسّفر عِنْد كَافَّة الْفُقَهَاء

وَعقد الرَّهْن يلْزم بِالْقبُولِ

وَإِن لم يقبض عِنْد مَالك

وَلكنه يجْبر الرَّاهِن على التَّسْلِيم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: من شَرط صِحَة الرَّهْن الْقَبْض

فَلَا يلْزم الرَّهْن إِلَّا بِقَبْضِهِ

وَرهن الْمشَاع مُطلقًا جَائِز سَوَاء كَانَ مِمَّا يقسم أَو كَعبد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح رهن الْمشَاع

واستدامة الرَّهْن عِنْد الْمُرْتَهن لَيست بِشَرْط عِنْد الشَّافِعِي وَهُوَ شَرط عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

فَمَتَى

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 1، ص 122 (SanadKitab #6172, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.