Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الضمان والكفالة
  2. وما يتعلق بهما من الأحكام

كتاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة

وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

الأَصْل فِي وجوب الضَّمَان: الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع

أما الْكتاب: فَقَوله تَعَالَى: ﴿قَالُوا نفقد صواع الْملك وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم﴾ قَالَ ابْن عَبَّاس: (الزعيم الْكَفِيل)

وَأما السّنة: فروى أَبُو أُمَامَة: أَن النَّبِي ﷺ خطب يَوْم فتح مَكَّة

فَقَالَ: (إِن الله تَعَالَى قد أعْطى كل ذِي حق حَقه

فَلَا وَصِيَّة لوَارث

وَلَا تنْفق امْرَأَة شَيْئا من بَيتهَا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا

وَالْعَارِية مُؤَدَّاة

والمنحة مَرْدُودَة

وَالدّين مقضي

والزعيم غَارِم والزعيم الضمين)

وروى قبيصَة بن الْمخَارِق: أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: (لَا تحل الصَّدَقَة إِلَّا لثَلَاثَة

فَذكر رجلا تحمل بحمالة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُؤَدِّيهَا ثمَّ يمسك)

فأباح لَهُ الصَّدَقَة حَتَّى يُؤَدِّي ثمَّ يمسك فَدلَّ على أَن الْحمالَة قد لَزِمته

وَأما الْإِجْمَاع: فَإِن أحدا من الْعلمَاء لم يُخَالف فِي صِحَة الضَّمَان وَإِن اخْتلفُوا فِي فروع مِنْهُ

وَيُقَال فِيهِ: زعيم وضمين وحميل وكفيل وقبيل

وَالْكل بِمَعْنى وَاحِد

وَالضَّمان على ضَرْبَيْنِ: أَحدهمَا: ضَمَان النَّفس

وَالثَّانِي: ضَمَان المَال

فَأَما ضَمَان النَّفس: فعلى ضَرْبَيْنِ

أَحدهمَا: فِي الْحُدُود

وَذَلِكَ بَاطِل

وَالثَّانِي: فِي غير الْحُدُود

فعلى قَوْلَيْنِ: يجوز

وَلَا يجوز

وَأما ضَمَان المَال: فَإِنَّهُ يجوز بِثَلَاثَة شَرَائِط: أَن يعلم لمن هُوَ وَكم هُوَ وعَلى من هُوَ وَأما ضَمَان الْمَجْهُول وَمَا لم يجب: فعلى قَوْلَيْنِ

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 1، ص 146 (SanadKitab #6172, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.