Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب اللقيط
  2. المصطلح

وَيجب الْإِشْهَاد عَلَيْهِ وعَلى مَا مَعَه وَإِذا لم يقر اللَّقِيط برق وَلَا ادَّعَاهُ أحد فَهُوَ حر على الْمَذْهَب

وَمن ادّعى رق صَغِير لَا يتَيَقَّن حُرِّيَّته سَمِعت دَعْوَاهُ فَإِن لم يكن فِي يَده فَلَا يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

فَهُوَ مُسلم عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن وجد فِي كَنِيسَة أَو بيعَة أَو قَرْيَة من قرى أهل الذِّمَّة فَهُوَ ذمِّي

وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز غير الْبَالِغ على ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا: إِن إِسْلَامه يَصح

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد

وَالثَّانِي: أَنه لَا يَصح

وَالثَّالِث: أَنه مَوْقُوف

وَعَن الشَّافِعِي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة

وَالرَّاجِح من مذْهبه: أَن إِسْلَام الصَّبِي اسْتِقْلَالا لَا يَصح

فصل: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

فَهُوَ حر مُسلم

فَإِن امْتنع بعد بُلُوغه من الْإِسْلَام لم يقر على ذَلِك

فَإِن أَبى قتل عِنْد مَالك وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحد وَلَا يقتل

وَقَالَ الشَّافِعِي: يزْجر عَن الْكفْر

فَإِن أَقَامَ عَلَيْهِ أق عَلَيْهِ

وَاتَّفَقُوا على أَن يحكم بِإِسْلَام الطِّفْل بِإِسْلَام أَبِيه

وَكَذَا بِإِسْلَام أمه إِلَّا مَالِكًا

فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يحكم بِإِسْلَامِهِ بِإِسْلَام أَبِيه

وَعنهُ رِوَايَة كمذهب الْجَمَاعَة

المصطلح

: وَهُوَ يشْتَمل على صُورَة وَاحِدَة

وَهِي: مَا إِذا وجد رجل لقيطا وَأشْهد عَلَيْهِ وعَلى مَا مَعَه

أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه فِي الْوَقْت الْفُلَانِيّ اجتاز بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ بالزقاق الْفُلَانِيّ ويعين الْمَكَان يُوضحهُ جليا يُؤمن مَعَه الِاشْتِبَاه بِغَيْرِهِ من الْأَمْكِنَة فَوجدَ فِيهِ صَبيا ملقي على الأَرْض وَيذكر صفته الَّتِي وجده بهَا ويعينه للشُّهُود وَأَنه لَقِيط لم يكن لَهُ فِيهِ ملك وَلَا شُبْهَة ملك وَلَا حق من الْحُقُوق الموصلة لملكه وَلَا لملك بعضه وَأَنه مُسْتَمر فِي يَده بِحكم الْتِقَاطه إِيَّاه على الحكم المشروح أَعْلَاهُ

عرف الْحق فِي ذَلِك فَأقر بِهِ والصدق فَاتبعهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ شرعا وَأشْهد عَلَيْهِ بذلك فِي تَارِيخ كَذَا

فَائِدَة: إِذا أنْفق الْمُلْتَقط على اللَّقِيط من مَال نَفسه فَلَا بُد من إِذن الْحَاكِم

فَإِن

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 1، ص 326 (SanadKitab #6172, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.