Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل في استخراج القيراط وميزانه وقسمة التركات عليه

فَأجَاب: إِن هَذِه الْمَرْأَة طَلقهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل

فَولدت بعد عشرَة أَيَّام

وَانْقَضَت عدتهَا بِالْوَضْعِ ثمَّ تزوجت بِرَجُل آخر

فَاخْتلعت مِنْهُ قبل الدُّخُول بهَا ثمَّ خطبهَا رجل آخر وَتَزَوجهَا وَدخل بهَا

فَذَلِك ثَلَاثَة أَزوَاج فِي شهر

السَّادِسَة: رجل حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته سنة ثمَّ حلت لَهُ من غير حنث

وَلَا طَلَاق وَلَا عدَّة فَأجَاب: إِن هَذَا الرجل كَانَ هُوَ وَامْرَأَته فِي الْحَج وهما محرمان فاتهما الْحَج

فَلم تزل امْرَأَته حَرَامًا عَلَيْهِ إتيانها

فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَام الْمقبل حلت لَهُ فَوَطِئَهَا

السَّابِعَة: امْرَأَتَانِ لقيتا غلامين

فَقَالَتَا: مرْحَبًا بابنينا وَابْني زوجينا وهما زوجانا فَأجَاب: إِن الْمَرْأَتَيْنِ كَانَ لَهما ابْنَانِ

فَتزوّجت كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِابْن صاحبتها فَكَانَا ابنيهما وزوجيهما وَابْني زوجيهما القديمين

الثَّامِنَة: رجلَانِ شربا الْخمر فَوَجَبَ على أَحدهمَا الْحَد وَلم يجب على الآخر شَيْء وهما مسلمان فَأجَاب: إِن أَحدهمَا كَانَ حرا

فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَد وَالْآخر مَجْنُون أَو صبي لَا حد عَلَيْهِمَا

التَّاسِعَة: قوم سجدوا لغير الله

وهم فِي فعلهم مطيعون لله فَأجَاب: إِنَّهُم الْمَلَائِكَة سجدوا لآدَم

الْعَاشِرَة: رجل قَالَ لوَلَده: إِن مت فلك من إرثي أَلفَانِ وَلَو كنت عمي لَكَانَ يحصل لَك عشرَة آلَاف دِرْهَم فَأجَاب: إِن مَال الرجل مبلغه ثَلَاثُونَ ألفا

وَله ابْن وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ بِنْتا فللابن ألفا دِرْهَم

وَلكُل بنت ألف

وَلَو كَانَ ابْن عَم لَكَانَ للبنات الثُّلُثَانِ وَهُوَ عشرُون ألفا وَلابْن الْعم عشرَة آلَاف

الْحَادِيَة عشرَة: رجل أَخذ قدحا فِيهِ مَاء فَشرب بعضه حَلَالا

وَحرم عَلَيْهِ الْبَاقِي فَأجَاب: إِنَّه شرب بعضه ثمَّ رعف فِي الْبَاقِي حَتَّى غلب الدَّم على المَاء فَحرم عَلَيْهِ

الثَّانِيَة عشرَة: امْرَأَة ادَّعَت أَن زَوجهَا مَا يقربهَا وَأَنَّهَا بكر كَمَا خلقت فَأجَاب: إِن القائلة تُؤمر أَن تحملهَا بَيْضَة

فَإِن غَابَتْ الْبَيْضَة كذبت وَإِلَّا صدقت

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 1، ص 348 (SanadKitab #6172, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.