Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. وما يتعلق به من الأحكام

كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة

وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَحْكَام

الْفَيْء المَال الْحَاصِل من الْكفَّار من غير قتال وَلَا إيجَاف خيل وَلَا ركاب كالجزية وَعشر تجاراتهم الْمَشْرُوطَة عَلَيْهِم إِذا دخلُوا دَار الْإِسْلَام وَمَا جلوا عَنهُ خوفًا وَمَال من مَاتَ أَو قتل على الرِّدَّة وَمَال من مَاتَ من أهل الذِّمَّة وَلَا وَارِث لَهُ

وَذَلِكَ يقسم خَمْسَة أسْهم مُتَسَاوِيَة

ثمَّ يُؤْخَذ أَحدهَا فَيقسم خَمْسَة أسْهم مُتَسَاوِيَة

أَحدهَا الْمُضَاف إِلَى الله تَعَالَى وَرَسُوله ﷺ

وَيصرف فِي مصَالح الْمُسلمين

كسد الثغور وأرزاق الْقُضَاة وَالْعُلَمَاء يقدم الأهم فالأهم

وَالثَّانِي يصرف إِلَى أقَارِب رَسُول الله ﷺ المنتسبين إِلَى هَاشم وَالْمطلب يشْتَرك فِيهِ الْغَنِيّ وَالْفَقِير وَالذكر وَالْأُنْثَى

ويفضل الذّكر على الْأُنْثَى كَمَا فِي الْمِيرَاث

وَالثَّالِث يصرف إِلَى الْيَتَامَى واليتيم الصَّغِير الَّذِي لَا أَب لَهُ وَيشْتَرط فِي اسْتِحْقَاقه الْفقر على الْأَظْهر

وَالرَّابِع يصرف إِلَى الْمَسَاكِين

وَالْخَامِس إِلَى أَبنَاء السَّبِيل

وَسَيَأْتِي بَيَان الصِّنْفَيْنِ الباقيين فِي كتاب قسم الصَّدقَات وَهل يعم ذَوي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل أَو يخصص الْحَاصِل فِي كل نَاحيَة بِمن فِيهَا من هَؤُلَاءِ فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا الأول

وَأما الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فَإِنَّهَا كَانَت لرَسُول الله ﷺ فِي حَيَاته مَضْمُومَة إِلَى خمس الْخمس

وَبعده الْأَصَح أَنَّهَا للمرتزقة المرصدين للْجِهَاد

وَيَنْبَغِي أَن يضع الإِمَام ديوانا وَينصب لكل جمَاعَة أَو قَبيلَة عريفا ويبحث عَن

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 1، ص 378 (SanadKitab #6172, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.