Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب النكاح
  2. وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز

وخصال الْكَفَاءَة هِيَ السَّلامَة من الْعُيُوب الَّتِي يثبت بهَا الْخِيَار

فَمن بِهِ بَعْضهَا لَا يكون كفئا للسليمة مِنْهَا

وَالْحريَّة

فالرقيق لَيْسَ بكفء لحرة أَصْلِيَّة كَانَت أَو عتيقة

والعتيق لَيْسَ كفئا للْحرَّة الْأَصْلِيَّة

وَالنّسب فالعجمي لَيْسَ كفئا للعربية وَغير الْقرشِي لَيْسَ كفئا للقرشية وَغير الْهَاشِمِي لَيْسَ كفئا للهاشمية والمطلبي للهاشمية والمطلبية

وَالظَّاهِر اعْتِبَار النّسَب فِي الْعَجم كَمَا يعْتَبر فِي الْعَرَب

والعفة

فالفاسق لَيْسَ كفئا للعفيفة

والحرفة

فأصحاب الحرفة الدنيئة لَيْسُوا بأكفاء للأشراف وَسَائِر المحترفة

والكناس والحجام وقيم الْحمام والحارس لَا يكافئون ابْنة الْخياط

والخياط لَا يكافىء ابْنة التَّاجِر وَالْبَزَّاز

وهما لَا يكافئان ابْنة الْعَالم وَالْقَاضِي

وَأظْهر الْوَجْهَيْنِ أَن الْيَسَار لَا يعْتَبر فِي خِصَال الْكَفَاءَة

فَإِن بعض الْخِصَال لَا يُقَابل بِبَعْض

وَلَا يجوز للْأَب أَن يقبل لِابْنِهِ الصَّغِير نِكَاح الْأمة

وَالْأَظْهَر أَنه لَا يقبل نِكَاح المعيبة أَيْضا وَأَنه لَا يجوز أَن يقبل نِكَاح من لَا تكافئه من سَائِر الْوُجُوه

وَالْمَجْنُون الصَّغِير لَا يُزَوّج أَلْبَتَّة

وَكَذَا الْكَبِير إِلَّا أَن تَدْعُو الْحَاجة إِلَى التَّزْوِيج مِنْهُ

وَإِذا جَازَ التَّزْوِيج مِنْهُ فَلَا يُزَاد على وَاحِدَة

وَيجوز أَن يُزَوّج من الصَّغِير الْعَاقِل أَكثر من وَاحِدَة

والمجنونة يُزَوّجهَا الْأَب وَالْجد صَغِيرَة كَانَت أَو كَبِيرَة بكرا أَو ثَيِّبًا

وَيَكْفِي فِي تَزْوِيجهَا ظُهُور الْمصلحَة

وَلَا تشْتَرط الْحَاجة

وَالَّتِي لَا أَب لَهَا وَلَا جد لَا تزوج إِن كَانَت صَغِيرَة

وَإِن كَانَت بَالِغَة

فَالْأَظْهر أَنه لَا يُزَوّجهَا إِلَّا السُّلْطَان

وَإِنَّمَا يُزَوّجهَا للْحَاجة دون الْمصلحَة فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ

والمحجور عَلَيْهِ بالسفه لَا يسْتَقلّ بِالنِّكَاحِ بل يتَزَوَّج بِإِذن الْوَلِيّ أَو يقبل لَهُ الْوَلِيّ النِّكَاح

فَإِذا أذن لَهُ وَعين امْرَأَة لم ينْكح غَيرهَا

وينكحها بِمهْر الْمثل أَو بِمَا دونه فَإِن زَاد صَحَّ النِّكَاح على الْأَصَح ورد إِلَى مهر الْمثل

وَلَو قَالَ انكح بِأَلف وَلم يعين امْرَأَة بِالذَّاتِ وَلَا بالنوع

نكح امْرَأَة بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من مهر الْمثل

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 9 (SanadKitab #6172, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.