Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المشرك

وَإِذا تزوج امْرَأَة على أَن يحلهَا لمطلقها ثَلَاثًا وَشرط أَنه إِذا وَطئهَا فَهِيَ طَالِق أَو فَلَا نِكَاح بَينهمَا

فَعِنْدَ أبي حنيفَة يَصح النِّكَاح دون الشَّرْط

وَفِي حلهَا للْأولِ عِنْده رِوَايَتَانِ

وَعند مَالك لَا تحل للْأولِ إِلَّا بعد حُصُول نِكَاح صَحِيح يصدر عَن رَغْبَة من غير قصد التَّحْلِيل ويطؤها حَلَالا وَهِي طَاهِرَة غير حَائِض

فَإِن شَرط التَّحْلِيل أَو نَوَاه فسد العقد وَلَا تحل للثَّانِي

وَللشَّافِعِيّ فِي الْمَسْأَلَة قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يَصح

وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح مُطلقًا

فَإِن تزَوجهَا وَلم يشرط ذَلِك إِلَّا أَنه كَانَ فِي عزمه

صَحَّ النِّكَاح عِنْد أبي حنيفَة وَعند الشَّافِعِي مَعَ الْكَرَاهَة

وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا يَصح

وَلَو تزوج امْرَأَة وَشرط على نَفسه أَن لَا يتَزَوَّج عَلَيْهَا أَو لَا يتسرى عَلَيْهَا أَو لَا ينقلها من بَلَدهَا أَو دارها أَو لَا يُسَافر بهَا

فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ أَن العقد صَحِيح

وَلَا يلْزم هَذَا الشَّرْط وَلها مهر الْمثل

لِأَن هَذَا شَرط يحرم الْحَلَال

وَكَانَ كَمَا لَو شَرط أَن لَا تسلمه نَفسهَا

وَعند أَحْمد هُوَ صَحِيح يلْزم الْوَفَاء بِهِ

وَمَتى خَالف شَيْئا من ذَلِك فلهَا الْخِيَار فِي الْفَسْخ

انْتهى

بَاب نِكَاح الْمُشرك

مناكحة الْكفَّار لَا تحل

وهم الَّذين لَا كتاب لَهُم وَلَا شُبْهَة كتاب كعبدة الْأَوْثَان وَالشَّمْس والزنادقة

وَكَذَا مناكحة الْمَجُوس

وَيحل مناكحة أهل الْكتاب سَوَاء كَانَت الْكِتَابِيَّة حربية أَو ذِمِّيَّة لَكِن يكره نِكَاح الحربية

وَكَذَا نِكَاح الذِّمِّيَّة على الْأَظْهر

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 23 (SanadKitab #6172, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.