Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الصداق
  2. خطبة أخرى

وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا قَالَ الْفُضُولِيّ اشْهَدُوا عَليّ أَنِّي قد زوجت فُلَانَة من فلَان

فبلغهما الْخَبَر فأجازا

صَحَّ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لَهما

فَالْحَاصِل أَن الْوَاحِد يصلح أَن يكون وَكيلا وَأَصِيلا من الْجَانِبَيْنِ حَتَّى ينْعَقد العقد

وَعند أبي يُوسُف يجوز أَن يكون الْوَاحِد فضوليا من الْجَانِبَيْنِ أصيلا من جَانب فضوليا من جَانب

ووكيلا من جَانب فضوليا من جَانب

ويتوقف الْأَمر فِي هَذِه الصُّور كلهَا على الْإِجَازَة خلافًا لأَصْحَابه

صُورَة تَزْوِيج الْوَلِيّ الْفَاسِق موليته أصدق فلَان فُلَانَة ابْنة فلَان ضَامِن الْأَسْوَاق أَو جابي المكوس مثلا والدها الْمَرْأَة الْبَالِغ الْعَاقِل الثّيّب

صَدَاقا مبلغه كَذَا

وَولى تَزْوِيجهَا مِنْهُ بِإِذْنِهَا ورضاها والدها الْمَذْكُور

وَقبل الزَّوْج مِنْهُ عقد هَذَا التَّزْوِيج

وخاطبه عَلَيْهِ شفاها بِمحضر من ذَوي عدل بعد الِاعْتِبَار الشَّرْعِيّ

ويكمل

فَهَذِهِ الصُّورَة جَائِزَة عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

وَينْعَقد النِّكَاح عِنْدهمَا

وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

وَهُوَ بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي غير مُنْعَقد

وممنوع فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد

صُورَة تَزْوِيج الْوَلِيّ موليته بِإِذْنِهَا ورضاها بِغَيْر شُهُود إِمَّا لعدم مُسلمين حاضرين فِي ذَلِك الْوَقْت أَو إهمالا لحضور شُهُود أصدق فلَان فُلَانَة الْبِنْت الْبكر الْبَالِغ الْعَاقِل الْحرَّة الْمسلمَة ابْنة فلَان مَا مبلغه كَذَا

زَوجهَا مِنْهُ بذلك بِإِذْنِهَا ورضاها والدها الْمَذْكُور أَو ولي شَرْعِي على تَرْتِيب الْأَوْلِيَاء عِنْد مَالك

وَقبل الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْهُ عقد هَذَا التَّزْوِيج وخاطبه عَلَيْهِ شفاها بِغَيْر حُضُور شُهُود

ويكمل

فَهَذَا العقد جَائِز عِنْد مَالك صَحِيح مُنْعَقد لِأَن الشُّهُود لَيْسُوا بِشَرْط عِنْده

وَفِي رِوَايَة عَن أَحْمد

وَهُوَ بَاطِل عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

وَعند أَحْمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ

وَصُورَة التَّزْوِيج مَعَ الْوَصِيَّة بكتمان النِّكَاح

وَهُوَ كثيرا مَا يَقع فِيهِ النَّاس

وَهُوَ أَن يتَزَوَّج الرجل على زَوجته بِامْرَأَة أُخْرَى

فيخفي التَّزْوِيج ويوصي بكتمانه مَعَ كَونه يشْتَمل على ولي مرشد وشاهدي عدل وَإِذن الزَّوْجَة ورضاها وَهُوَ بَاطِل عِنْد مَالك وَحده

وَصُورَة مَا إِذا زوج الْوَلِيّ وَعقد العقد بِحَضْرَة فاسقين

فقد قَالَ أَبُو حنيفَة بانعقاده وَهُوَ مُنْعَقد عِنْد مَالك أَيْضا

لِأَن الأَصْل عِنْده أَن الشَّهَادَة لَيست ركنا فِي العقد

وَهُوَ غير مُنْعَقد عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 71 (SanadKitab #6172, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.