Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. كتاب الخلع
  2. فصل في الفسخ

وَأَنَّهَا تسْتَحقّ عَلَيْهِ مهرهَا

وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وطالبته بذلك

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسئلَ

فَأجَاب إِنَّه فَقير مُعسر عَاجز عَن نَفَقَتهَا وكسوتها أَو عَن مهرهَا الْمَذْكُور

وبصحة دَعْوَاهَا فِي التَّزْوِيج وَالدُّخُول بهَا والإصابة أَو عدم الدُّخُول

فَعِنْدَ ذَلِك سَأَلت الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن يفْسخ نِكَاحهَا من عصمته بِمُقْتَضى مَا ادَّعَاهُ من الْإِعْسَار الثَّابِت اعترافه بِهِ لَدَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ لجوازه عِنْده شرعا أَو يُمكنهَا من ذَلِك فأمهلها الْحَاكِم الْمُسَمّى أَعْلَاهُ ثَلَاثَة أَيَّام

أَولهَا يَوْم تَارِيخه

ثمَّ فِي الْيَوْم الرَّابِع من الدَّعْوَى الْمَذْكُورَة حضرا بَين يَدَيْهِ وأعادت الزَّوْجَة السُّؤَال الْمُتَقَدّم ذكره للْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فوعظها ووعدها بِالْأَجْرِ إِن صبرت

فَأَبت إِلَّا ذَلِك

فَحِينَئِذٍ استخار الله تَعَالَى الحاكمة الْمشَار إِلَيْهِ ومكنها من فسخ نِكَاحهَا من عصمَة زَوجهَا الْمَذْكُور

فَقَالَت بِصَرِيح لَفظهَا فسخت نِكَاحي من عصمَة زَوجي الْمَذْكُور

ثمَّ سَأَلت الْحَاكِم أَن يحكم لَهَا بذلك

فَأجَاب سؤالها وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِمُوجبِه

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 98 (SanadKitab #6172, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.