Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق

ينْفَصل فِي حَال السَّلامَة كالسن وَالظفر وَالشعر لم يَقع

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَقع الطَّلَاق بِجَمِيعِ الْأَعْضَاء الْمُتَّصِلَة كالإصبع وَأما الْمُنْفَصِلَة كالشعر فَيَقَع بهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَلَا يَقع عِنْد أَحْمد

انْتهى

وَيَنْبَنِي على هَذَا الْخلاف مسَائِل

الأولى رجل قَالَ لامْرَأَته نسَاء الْعَالمين طَوَالِق وَأَنت يَا زَوْجَتي لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق

لِأَنَّهُ عطف طَلاقهَا على طَلَاق نسْوَة لَا يَقع طلاقهن قطعا

الثَّانِيَة إِذا قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق عِنْد موتِي لم تطلق

وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر عِنْد موتِي عتق

وَالْفرق أَن للزوجية حدا يَنْتَهِي إِلَيْهِ وَهُوَ الْمَوْت

فَلَا تطلق كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد موتِي

وَلَيْسَت الْحُرِّيَّة كَذَلِك

فَإِنَّهُ لَو قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر بعد موتِي عتق

الثَّالِثَة طَلْقَة حرمت حَلَالا وَأحلت حَرَامًا وأبطلت مُطَالبَة وأسقطت نَفَقَة وأوجبت نَفَقَة وأفادت مَالا

وأفادت نِكَاحا

فَذَلِك الرجل يُطلق زَوجته قبل الدُّخُول وَهِي ذِمِّيَّة فقيرة وَأُخْتهَا مَمْلُوكَة

وَكَانَ الزَّوْج آلى مِنْهَا وَانْقَضَت مُدَّة الْإِيلَاء

فبطلاقه إِيَّاهَا بطلت الْمُطَالبَة بالفيئة وَسَقَطت نَفَقَتهَا عَنهُ

وَوَجَبَت نَفَقَتهَا على الْمُوسر من وَلَدهَا وَحرمت على زَوجهَا وَحل وَطْء أُخْتهَا وأبيح لَهُ تزوج أُخْتهَا الْحرَّة وأفادت الزَّوْجَة نصف صَدَاقهَا

الرَّابِعَة شخص تكلم بِكَلَام مرّة لم يُؤثر فِي الْحَال

وَإِذا كَرَّرَه أثر فِي الْحَال

وَهُوَ مَا إِذا قَالَ لزوجته إِن حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق لم يَقع بِهِ شَيْء

فَإِذا قَالَه مرَّتَيْنِ وَقع عَلَيْهِ طَلْقَة وَاحِدَة

وَإِن قَالَه ثَلَاثًا وَقع طَلْقَتَانِ وَإِن قَالَه أَرْبعا وَقع ثَلَاث

الْخَامِسَة لَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد شهور وَنوى عددا

فَذَاك وَإِلَّا فَبعد ثَلَاثَة أشهر

وَلَو قَالَ بعد الشُّهُور وَنوى

فعلى مَا نوى من الْعدَد

وَإِن لم ينْو

فَقيل تطلق بعد اثْنَي عشر شهرا

لقَوْله تعلى ﴿إِن عدَّة الشُّهُور عِنْد الله اثْنَا عشر شهرا﴾

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد أَيَّام فعلى مَا نوى من الْعدَد

وَإِن لم ينْو طلقت بعد ثَلَاثَة أَيَّام

وَقيل تطلق بعد سَبْعَة لقَوْله تَعَالَى ﴿وَتلك الْأَيَّام نداولها بَين النَّاس﴾

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق بعد سَاعَات وَنوى

فعلى مَا نوى وَإِن لم ينْو فَبعد ثَلَاث

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 108 (SanadKitab #6172, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.