Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الإيلاء
  2. الخلاف المذكور في مسائل الباب

وَالْإِيلَاء الْمُعَلق كَإِن دخلت الدَّار فوَاللَّه لَا وَطئتك وَيصير موليا بِالدُّخُولِ

وَلَو علق بمستحيل كطيرانها فِي السَّمَاء فمول أَو بمستبعد فِي أَرْبَعَة أشهر كنزول عِيسَى ابْن مَرْيَم

فَكَذَلِك على الصَّحِيح

ويمهل أَرْبَعَة أشهر من الْإِيلَاء بِلَا قَاض

وَفِي رجعته من الرَّجْعِيَّة والمدخول بهَا

وَلها الْمُطَالبَة بِأَن يَفِي أَو يُطلق وَمَا لم يُطَالب لَا يُؤمر بِشَيْء

وَلَيْسَ لوَلِيّ مراهقة ومجنونة مُطَالبَته وَلَا لسَيِّد أمة أَيْضا

فَإِن أَبَا الْفَيْئَة وَالطَّلَاق

فَالْقَاضِي يُطلق عَلَيْهِ وَلَا يشْتَرط حُضُوره

وَلَو استمهل كَإِن كَانَ صَائِما بفطر وَنَحْو ذَلِك

فيمهل يَوْمًا فَمَا دونه

وَالْأَظْهَر لَا يُمْهل

وَإِنَّمَا يُطَالب إِذا لم يكن مَانع

فَلَو آلى وَغَابَ أَو وَهُوَ غَائِب حسبت الْمدَّة

فَإِذا انْقَضتْ طالبته بالفيئة أَو الطَّلَاق

فَإِن لم يفعل حَتَّى مَضَت مُدَّة الْإِمْكَان ثمَّ قَالَ أرجع لم يُمكن وَيُطلق عَلَيْهِ القَاضِي

وَهُوَ الْأَصَح

وَعَلِيهِ التَّفْرِيع

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن من حلف بِاللَّه ﷿ أَنه لَا يُجَامع زَوجته مُدَّة أَكثر من أَرْبَعَة أشهر كَانَ موليا أَو أقل لم يكن موليا

وَاخْتلفُوا فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر هَل يحصل بِالْحلف عَن الِامْتِنَاع الْوَطْء فِيهَا إِيلَاء أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة نعم

ويروى مثل ذَلِك عَن أَحْمد

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَشْهُور وَعنهُ لَا

فَإِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر هَل يَقع الطَّلَاق بمضيها أم يُوقف قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع بِمُضِيِّ الْمدَّة طَلَاق بل يُوقف الْأَمر ليفيء أَو يُطلق

وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَتى مَضَت الْمدَّة وَقع الطَّلَاق

وَاخْتلف من قَالَ بالإيقاف إِذا امْتنع الْوَلِيّ من الطَّلَاق

هَل يُطلق عَلَيْهِ الْحَاكِم أم لَا فَقَالَ مَالك وَأحمد يُطلق الْحَاكِم عَلَيْهِ

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنه يضيق عَلَيْهِ حَتَّى يُطلق

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

أظهرهمَا أَن الْحَاكِم يُطلق عَلَيْهِ

وَالثَّانِي أَنه يضيق عَلَيْهِ

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا آلى بِغَيْر يَمِين بِاللَّه ﷿ كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق وَصدقَة المَال وَإِيجَاب الْعِبَادَات

هَل يكون موليا أم لَا

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 127 (SanadKitab #6172, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.