Lewati ke konten

Kitab: Jawahirul 'Uqud · Pengarang: المنهاجي الأسيوطي

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الظهار
  2. الخلاف المذكور في مسائل الباب

شَيْء عَلَيْهِ

وَالثَّانِي عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا أَنه صَرِيح فِي الظِّهَار نَوَاه أَو لم يُنَوّه

وَفِيه كَفَّارَة الظِّهَار

وَالثَّانيَِة أَنه يَمِين وَعَلِيهِ كَفَّارَة

وَالثَّالِث أَنه طَلَاق

وَاخْتلفُوا فِي الرجل يحرم طَعَامه وَشَرَابه أَو أمته

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد هُوَ حَالف

وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين بِالْحِنْثِ

وَيحصل الْحِنْث عِنْدهمَا بِفعل جُزْء مِنْهُ وَلَا يحْتَاج إِلَى أكل جَمِيعه

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن حرم الطَّعَام أَو الشَّرَاب أَو اللبَاس فَلَيْسَ بِشَيْء وَلَا كَفَّارَة

وَإِن حرم الْأمة فَقَوْلَانِ

أَحدهمَا لَا شَيْء عَلَيْهِ

وَالثَّانِي لَا تحرم

وَلَكِن عَلَيْهِ كَفَّارَة يَمِين

وَهُوَ الرَّاجِح

وَقَالَ مَالك لَا يحرم عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك على الْإِطْلَاق

وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَاخْتلفُوا هَل يحرم على الْمظَاهر الْقبْلَة واللمس بِشَهْوَة أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يحرم

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

الْجَدِيد الْإِبَاحَة وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

أظهرهمَا التَّحْرِيم

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وطىء الْمظَاهر مِنْهَا

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي أظهر روايتيه يسْتَأْنف الصّيام إِن وطىء فِي خلال الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا عَامِدًا كَانَ أَو نَاسِيا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِن وطىء بِاللَّيْلِ مُطلقًا لم يلْزمه الِاسْتِئْنَاف وَإِن وطىء بِالنَّهَارِ عَامِدًا فسد صَوْمه وَانْقطع التَّتَابُع

وَلَزِمَه الِاسْتِئْنَاف لنَصّ الْقُرْآن

وَاخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط الْأَثْمَان فِي الرَّقَبَة الَّتِي يكفر بهَا الْمظَاهر

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه لَا

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى يشْتَرط

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شرع فِي الصّيام ثمَّ وجد الرَّقَبَة

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن شَاءَ مضى على صَوْمه وَإِن شَاءَ أعتق

وَقَالَ مَالك إِن صَامَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة عَاد إِلَى الْعتْق

وَإِن كَانَ قد مضى فِي صَوْمه أتمه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزم الْعتْق مُطلقًا

Rujukan halaman ini: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، ج 2، ص 136 (SanadKitab #6172, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.